responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 103
[ المطلب الرابع: في النذر، لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى. ولو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك، ثم يأتي بالباقي. والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر، وآخرين من غيره، وهكذا ست مرات. نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام. ولو نذر المكان تعين، وكذا الزمان والهيئة، فلو نذر أن يعتكف مصليا ] ذلك، وقد أطلق الشيخ هذا الحكم [1]، وهو ظاهر إذا تعذر قضاء الصوم من دون الاعتكاف، كأن نذر الصوم معتكفا مثلا. أما بدونه فيشكل، ولا نص يدل على وجوب قضاء كل واجب، ومتى قلنا بالوجوب فهل له الاستنابة؟ يأتي فيه ما يأتي في الصلاة والصوم، ولو تبرع به متبرع فالظاهر الصحة. قوله: (لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى). المراد بالاشتراط لفظا، أن ينص عليه بلفظ يدل مطابقة، وبالاشتراط معنى: أن ينذر مالا يكون إلا متتابعا، كشهر رجب مثلا وكشهر أيضا. قوله: (والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من غيره). الأقرب قريب، إذ لا مانع إلا اختلاف سبب وجوبه، ومانعيته غير معلومة، فينتفي بالأصل. قوله: (هكذا ست مرات). يتصور ذلك في قضاء اثني عشر يوما مع نذر ستة.

.[1] المبسوط 1: 293 - 294.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست