responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 105
[ ولو نذر شهرا متتابعا من غير تعيين، وأفطر في أثنائه استأنف، ولا كفارة إلا بالوقاع. ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عدة بين هلالين. وكذا لو نذر العشر الأخير فنقص اكتفى بالتسعة. ] إشكال). ما تقدم قبيل المطلب الثاني ظاهره منافاة ما هنا، وكذا إطلاق قوله: (وكذا لو شرطه) مناف لما هنا وهناك، لأن معناه يقضي ما أهمله مطلقا، وهنا تردد، وهناك صرح بوجوب التتابع. قوله: (ولو نذر شهرا متتابعا من غير تعيين وأفطر في أثنائه استأنف، ولا كفارة إلا بالوقاع). وعلى ما سبق من أن المتعين يجب الكفارة بإفطاره مطلقا، يجب في كل ثالث هنا وإن لم يكن بالوقاع لتعينه، ويجب الاستئناف، لأن الاتيان بالمنذور ممكن، والمأتي به امتنع وقوعه عنه لفساد بعضه. قوله: (ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عدة بين هلالين). أي: وإن نقص الشهر عن ثلاثين، وكذا يكفيه ثلاثون يوما، لأن كلا منهما يسمى شهرا. قوله: (وكذا لو نذر العشر الأخير فنقص اكتفى بالتسعة). لأن ذلك هو الممكن المتصور من معنى العشر الأخير. واعلم أن الاعتكاف - باعتبار تعيين الزمان، وعدمه، واشتراط التتابع لفظا كعشرة متتابعة، أو معنى كشهر، أو هما معا كشهر رجب هذا متتابعا، وعدم ذلك، والاشتراط على ربه، وعدمه - اثنتا عشرة صورة: أ: عين الزمان، وشرط التتابع بمعنييه وشرط. ب: لم يشترط. ج: لم يعين الزمان، ولم يشترطه بواحد من المعنيين كعشرة مثلا وشرط.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست