responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 501
[ ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز، ولو نوى المأموم الانفراد جاز. ولو أحرم مأموما ثم صار إماما، أو نقل إلى الائتمام بآخر صح في موضع واحد، وهو الاستخلاف. ولو تعدد المسبوق أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام. الثامن: توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدي في اليومية بالجنازة، والكسوف والعيد. ولا يشترط توافقهما في النوع والعدد، فللمفترض الاقتداء بالمتنفل وبالعكس، والمتنفل بمثله في مواضع، ولمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس، ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار. ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها. ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما. المطلب الثاني: في الأحكام: الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية. ] ولو شك أحدهما مع علم الآخر أنه نوى الائتمام فصلاة الثاني باطلة، إلا أن يتذكر في الأثناء قبل مضي محل القراءة، ويأتي في الآخر ما سبق، ولو انعكس الفرض فصلاة الإمام صحيحة على كل حال، وفي الآخر التفصيل السابق. قوله:. (ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز). سيأتي في كلامه إن هذا أقرب القولين خلافا للشيخ [1]، وهو المعتمد. قوله: (ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة). وكذا الجامع مع جماعة أخرى.

.[1] الخلاف 1: 123 مسألة 15 كتاب الجماعة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست