responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 500
[ ولو نويا الائتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا، ] للحديث [1]. ويشكل إذا كان ذلك بإخبارهما، لأن ذلك يتضمن الاقرار على الغير، فلا يقبل. قوله: (ولو نويا الائتمام، أو شكا فيما أضمراه). فلا يخلو إما أن يعلما بذلك في خلال الصلاة، أو بعدها، وعلى التقديرين فأما أن يكون بمجرد إخبارهما، أو بحجة من خارج، وعلى تقدير عروض ذلك في خلال الصلاة، فأما قبل مضي محل القراءة، أو بعده، فهنا صور: الأولى: علمهما بذلك بعد الصلاة (بحجة) [2]، فتجب الإعادة، للحديث. الثانية: استنادهما في ذلك إلى قول كل واحد منهما، ويشكل قبوله: لأن الاقرار على الغير بعد الحكم بصحة الصلاة، والانفصال منها غير مسموع. الثالثة: علمهما بذلك في حالة الصلاة، فتبطل مطلقا، لقبول قول الغير في بطلان صلاة نفسه، فيقدح في صلاة المأموم، لتحقق الاقتداء حينئذ. الرابعة: أن يشكا في ذلك بعد الصلاة، فيمكن الصحة، لأن الشك بعد الانتقال لا يقدح، اختاره المصنف، وهو قوي. الخامسة: الشك في خلال الصلاة قبل القراءة، فينويان الانفراد على تقدير الاقتداء، ويقرآن لانفسهما. السادسة: الشك بعد محل القراءة، فتحتمل الصحة، لعدم القطع بما ينافي الصحة. ويحتمل قويا البطلان، لتكليفه بالصلاة، وحصول الشك المنافي ليقين البراءة قبل الانفصال منها، والحكم بصحتها. ولو قيل: يبني كل منهما على ما قام إليه لم يكن بعيدا، والظاهر أن تذكره فعل القراءة بنية الوجوب أو الندب، أو عدم تذكر شئ لا أثر له مع الشك المذكور.

.[1] الكافي 3: 375 حديث 3، الفقيه 1: 250 حديث 1123، التهذيب 3: 54 حديث 186.
[2] لم ترد في (س) و (ن).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست