responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 502
[ ولا يجب في غير الجمعة والعيدين، ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء والعيدين المندوبين. وتحصل بإدراك الإمام راكعا، ويدرك تلك الركعة، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها، ويجعل ما يدركه معه أول صلاته. ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة، وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه. ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود، فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي. ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر ناويا وجلس معه، ثم يقوم بعد سلام الإمام فيتم من غير استئناف تكبير. وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر. ولو وجده راكعا وخاف الفوات كبر وركع ومشى في ركوعه إلى الصف، أو سجد موضعه، فإذا قام إلى الثانية التحق. ] قوله: (والعيدين المندوبين). وفي الغدير خلاف. قوله: (استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي). يستأنف، وكذا مع السجدة الواحدة. قوله: (وفي إدراك فضيلة الجماعة.). يدرك من فضل الجماعة بحسب ما يأتي به. قوله: (كبر وركع ومشى). بشرط صلاحية الموضع للاقتداء، وأن لا يفعل فعلا كثيرا، ويجر رجليه ولا يرفعهما.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست