responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 368
[ ولا تقضى مع الفوات، ولا تسقط عمن صلى الظهر، فإن أدركها وجبت، وإلا أعاد ظهره. ] الحديث، فيبقى الباقي على أصله. وبعضهم أبطلها مطلقا، حكاه في الذكرى (1) لأن الوقت شرط، وجوابه القول بالموجب، و (من أدرك ركعة أدرك الوقت كله). قوله: (ولا تقضى مع الفوات). إجماعا، وإنما يصلي الظهر، وما يوجد في بعض العبارات، من أنها تقضى ظهرا يراد به المجاز، لأنها لما أجزأت عنها بعد خروج وقتها أشبهت القضاء. وليس المراد به: القضاء لغة أعني الاتيان بالفعل، كما ذكره في الذكرى - (2)، لأن المأتي به بعد خروج الوقت غير الجمعة، فكيف يكون إتيانا بها. وقوله: إن وظيفة الوقت أعني الجمعة تصير بعد خروجه ظهرا (3)، حق. إلا أن إحدى الوظيفتين غير الأخرى، فالآتي بإحداهما لا يكون آتيا بالأخرى. قوله: (ولا تسقط عمن صلى الظهر فإن أدركها وجبت وإلا أعاد ظهرا). المراد: من صلى الظهر حال وجوب الجمعة عليه، فإنه حينئذ آت بغير الواجب، فلا يخرج من العهدة، لعدم الامتثال. فيجب حينئذ فعلها إن كان بحيث يدركها، وإلا أعاد الظهر، لأن الأولى لم تكن صحيحة إذ لم يكن مخاطبا بها، وهو مذهب جميع علمائنا. بخلاف ما لو لم يكن مخاطبا بالجمعة، فصلاها في وقت الجمعة، فإنها صحيحة إذ ليس هو من أهل فرض الجمعة. ولو حضر موضع إقامتها بعد الصلاة، لم يجب فعلها لتحقق الامتثال، وبراءة الذمة. لكن يستحب طلبا لفضيلة الجماعة، وهو فتوى التذكرة (4). ولو كان من أهل فرض الجمعة، فظن إدراكها وصلى الظهر، ثم تبين أنه في وقت فعل الظهر لم يكن بحيث يدرك الجمعة، وجب إعادة الظهر أيضا، لكونه حينئذ متعبدا بظنه، فكان المتعين عليه فعل الجمعة على حسب ظنه.(1، 2، 3) الذكرى: 235. (4) التذكرة 1: 144.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست