responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 369
[ ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت، وإلا سقطت ووجبت الظهر. ] ولو ظن عدم الادراك، ففي جواز المبادرة إلى الظهر بمجرد الظن تردد، ينشأ: من التعبد بالظن، وأصالة البقاء. ولو صلى الظهر، ثم شك هل صلاها قبل فوات الجمعة أو بعده أعادها، لأصالة البقاء، وعدم تحقق الامتثال. واعلم أن فوات الجمعة يتحقق بخروج وقتها وحكمه، وبرفع الإمام رأسه من ركوع الثانية. فرع: لو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة في أول وقتها، لكن يرجو اجتماعها قبل خروجه، فهل له تعجيل الظهر؟ أم يجب الصبر إلى أن يحصل اليأس منها؟ كل محتمل. قوله: (ولو علم اتساع الوقت لها، وللخطبتين مخففة وجبت، وإلا سقطت ووجبت الظهر). (مخففة): حال من ضمير الجمعة والخطبتين جميعا، والمراد بكونها مخففة: الاتيان بأقل الواجب أخف ما يمكن. والمراد بالعلم في قوله: (ولو علم): ما يشمل الظن الغالب. والمراد بقوله: (وإلا سقطت) أنه إذا لم يعلم إدراك جميع الصلاة مع الخطبتين مخففة تسقط الجمعة، على معنى أنه يمتنع فعلها ويتعين فعل الظهر. وهو يصدق بصورتين: إحداهما: ما إذا علم عدم الادراك، والثانية: ما إذا شك في الادراك وعدمه. وينبغي في هذه أن يجب عليه فعل الجمعة، لأصالة بقاء وقتها، واستصحاب وجوب فعلها السابق. وأما الأولى فتحقيقها يبتني على مقدمتين: الأولى: إن التكليف بفعل يستدعي زمانا يسعه، لامتناع التكليف بالمحال: فإن عين الشارع الزمان، اشترط فيه ما قلناه، وحينئذ فلا يشرع فعله في خارجه، إلا أن يثبت من الشارع شرعية قضائه، وإن لم يعين زمانه استدعى زمانا بحيث يسعه. والفرق بينهما: إن زمان الفعل في الأول بتعيين الشارع، بخلاف الثاني فإنه


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست