responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 367
[ ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة، إماما كان أو مأموما، ] حين تزول الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام) [1]، بالمبالغة في استحباب التقديم. وقال ابن إدريس: يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر [2]، التفاتا إلى مقتضى البدلية وأصالة البقاء. وتحمل الروايات على الافضلية، وما عليه أكثر الأصحاب أولى. إذا تقرر ذلك فالمماثلة بين الفئ الزائد والشخص وهو وقت الفضيلة للظهر على ما سبق تحقيقه، وعلى ما اختاره الشيخ [3]. ويظهر من المصنف ترجيحه فيما تقدم، فالمماثلة بينه وبين الظل الأول، فيكون الضمير في قوله: (مثله) عائدا إلى الظل، وعلى هذا، فحين صيرورته كذلك يتعين فعل الظهر بخروج وقت الجمعة. قوله: (ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة، إماما كان أو مأموما). اجتزأ المصنف بإدراك التكبير في إدراك الجمعة في هذا الكتاب وغيره [4]، لأنه دخل فيها في وقتها فوجب إتمامها، للنهي عن إبطال العمل. والمناسب بأصول مذهبنا اعتبار إدراك ركعة، إذ لا يكفي إدراك التكبير في غير هذه الصلاة باتفاقنا، وإنما ذلك مذهب العامة، وهو الأصح، لأن الوقت شرط قطعا خرج عنه ما إذا أدرك ركعة لعموم: (من أدرك من الوقت ركعة) [5]

)[1] التهذيب 3: 13 حديث 46.
[2] السرائر: 65.
[3] المبسوط 1: 72، النهاية: 58، التهذيب 2: 41.
[4] نهاية الأحكام 2: 11.
[5] صحيح البخاري 1: 151، جامع الأصول 5: 251 حديث 3325، وفيهما: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست