responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 366
كون أول وقت الجمعة هو زوال الشمس، هو مذهب أكثر علمائنا، بل أكثر العلماء. وجوز المرتضى فعلها عند قيامها [1]، والنص والاجماع حجة عليه، لندور المخالف وانقراض القائل بقوله. وأما أن آخره (إذا صار ظل كل شئ مثله)، فهو قول الشيخ [2] وجمع من المتأخرين [3]. قال في الذكرى: ولم نقف لهم على حجة [4]، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي دائما في هذا الوقت [5]. قال في التذكرة: فلو جاز التأخير عما حددناه لاخرها في بعض الأوقات [6]. وهذا إن تم لا يدل على أن آخر الوقت ما ذكروه، إذ من المعلوم أنه عليه السلام ما كان يبلغ بصلاته إلى ما حددوه. وقال أبو الصلاح بخروج وقتها بمضي ما يسع الأذان والخطبتين والصلاة، فيصلي الظهر حينئذ [7]. ورده في التذكرة بقول الباقر عليه السلام: (وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة) [8] [9]. ووجه المنافاة له غير ظاهر، ويأول قول الباقر عليه السلام: (إن من الأمور، أمورا مضيقة، وأمورا موسعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد

[1] حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1: 142 مسألة 36 صلاة الجمعة، وقال ابن إدريس في السرائر: 64: لم أجد للسيد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه.. ولعل شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس وعرفه منه مشافهة دون المسطور، وهذا هو العذر البين، فإن الشيخ ما يحكي - بحمد الله تعالى - إلا الحق اليقين، فإنه أجل قدرا وأكثر ديانة من أن يحكي عنه ما لم يسمعه ويحققه منه.
[2] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 51: ولم أجد للشيخ فيما يحضرني من كتبه عبارة ظاهرة في ذلك سوى عبارة المبسوط (1: 147) وهي: إن بقي من وقت الظهر ما يأتي بخطبتين خفيفتين...
[3] منهم: الشهيد في الالفية: 76.
[4] الذكرى: 235.
[5] التهذيب 3: 12 حديث 42.
[6] التذكرة 1: 143.
[7] الكافي في الفقه: 153.
[8] التذكرة 1: 143.
[9] الفقيه 1: 267 حديث 1223.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست