[ المقصد الثالث: في باقي الصلوات، وفيه فصول: الأول: في الجمعة، وفيه مطالب: الأول: الشرائط، وهي ستة زائدة على شرائط اليومية: الأول: الوقت وأوله زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله فحينئذ يجب الظهر. ] قال: (إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها) [1]. قال في المنتهى: وهو حسن، لما فيه من الاستتار [2]، وروى العامة، عن علي عليه السلام: (إذا صلت المرأة فلتحتفز، ولتضم فخذيها) [3]. وتحتفز بالفاء والزاء معناه: تتضمم ولا تخوي كالرجل ذكر نحوه في الصحاح [4]. وهذه كلها مؤيدات لرواية زرارة، لكن قال في المنتهي في سياق استحباب التضمم لها: ولأنه مسنون للرجل، فيسن لها كغيره من المندوبات [5]. ومعلوم فساده، لأن الرجل لا يستحب له ذلك، وأول كلامه يدل على ما قلناه. وظاهر قوله هنا في عبارة الكتاب: (المرأة كالرجل في الصلاة إلا أنها..)، يقتضي أن الافتراق بينهما فيما ذكره خاصة، وليس كذلك، وكأنه أراد سوى ما سبق استثناؤه. قوله: (المقصد الثالث: في باقي الصلوات: وفيه فصول: الأول: في الجمعة: وفيه مطالب، الأول: الشرائط: وهي ستة زائدة على شرائط اليومية. الأول: الوقت: وأوله زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله فحينئذ يجب الظهر). .[1] الكافي 3: 336 حديث 4، التهذيب 2: 94 حديث 351. [2] المنتهى: 1: 316. [3] البحر الزخار 2: 267 نقلا عن الشفاء والمجموع. [4] الصحاح (حفز) 3: 874. [5] المنتهى 1: 316.