responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 208
جنبه الأيمن، ثم يومئ بالصلاة، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز، ويستقبل بوجهه القبلة) [1]. وأما إجزاء الأيسر عنه عند تعذره مستقبلا كما سبق فلقوله تعالى: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) [2]. وروي في تفسيره عن الباقر عليه السلام أن المراد: (الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي جالسا، والأضعف من المريض يصلي على جنبه) [3]. ومن الأصحاب من خير بين الجنبين [4]، ورواية حماد حجة عليه. وروى ابن بابويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء، وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه " [5]، وهذا كما يدل على الترتيب بين الجنبين يدل على وجوب الاستلقاء لمن عجز عنهما. وأما إن استقباله بجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، فلما علم من استقبال المحتضر. واعلم أن عبارة الكتاب خالية من الاضطجاع على الجانب الأيسر عند تعذر الأيمن، وكذا عبارة المنتهى [6]، وفي التذكرة: لو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز [7]، وكأنه استند في ذلك إلى رواية حماد المتضمنة أنه (إن لم يقدر على الجانب الأيمن فكيف ما قدر)، وإطلاق ذلك منزل على ما عدا الاستلقاء كما تقدم.

.[1] التهذيب 3: 175 حديث 392 وهي مروية عن عمار.
[2] آل عمران: 191.
[3] الكافي 3: 411 حديث 11، التهذيب 2: 169 حديث 672 وفيهما: (جالسا) بدل (على جنبه) وما هنا مضمون الحديث لا نصه.
[4] منهم: المحقق في الشرائع 1: 80، والمختصر النافع: 30، والشهيد في اللمعة: 33.
[5] الفقيه 1: 236 حديث 1037.
[6] المنتهى 1: 265.
[7] التذكرة 1: 110.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست