responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 209
[ ويكبر ناويا، ويقرأ، ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه، ورفعه فتحهما، وسجوده الأول تغميضهما، ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما، ورفعه فتحهما، ] قوله: (ويكبر ناويا، ثم يقرأ، ويجعل ركوعه تغميض عينيه، ورفعه فتحهما، وسجوده تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده الثاني تغميضهما، ورفعه فتحهما). التكبير ناويا، والقراءة مع الامكان متعينة، وإنما يجزئ الايماء بالعينين إذا لم يمكن الايماء بالرأس، فإن أمكن تعين، وإنما يجزئ الايماء بالرأس إذا لم يمكن أن يصير بصورة الساجد، بأن يجعل مسجده على شئ مرتفع، ويجعل جبهته عليه، فإن أمكن وجب، ويضع باقي مساجده، كما سبق في باب اللباس، ولو تعذر، وأمكن وضع ما يصح السجود عليه على جبهته حال الايماء. ففي مقطوع سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: (فليصل وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئا فإنه يجزئ عنه، ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به) [1]، وظاهره ما قلناه، وقد يؤيد بأن (الميسور لا يسقط بالمعسور)، فإن تم ذلك انسحب إلى من يصلي مستلقيا. ومتى تعذر الايماء بالرأس أومأ بتغميض عينيه للركوع، قاصدا إلى ذلك لتتحقق البدلية، إذ لا يعد التغميض ركوعا، ولا ينفك المكلف منه غالبا، فلا يصير بدلا من الركوع إلا بالقصد إليه. وبفتح عينيه للرفع منه، وكذا القول في السجدتين والرفع منهما. تدل على ذلك مرسلة محمد بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام: (المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالسا صلى مستلقيا، يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من السجود) [2]، ولا يضر إطلاق الاستلقاء مع العجز عن الصلاة جالسا، لاستفادة تقديم

[1] التهذيب 3: 306 حديث 944.
[2] الكافي 3: 411 حديث 12، الفقيه 1: 235 حديث 1033، التهذيب 3: 176 حديث 393، مع اختلاف في اللفظ فيها.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست