responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 207
[ ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن، مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة، كالموضوع في اللحد، فإن عجز صلى مستلقيا يجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، ] و المراد بثني الرجلين: أن يفترشهما تحته، بحيث إذا قعد يقعد على صدورهما بغير إقعاء. وأما التورك في حال تشهده فإنه مستحب، كما يستحب في تشهد من يصلي قائما. وسيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى. ويكره الاقعاء في شئ من هذه الحالات، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا تقعوا إقعاء الكلاب) [1]، وسيأتي تفسيره أيضا إن شاء الله تعالى. قوله: (ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن، مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد فإن عجز صلى مستلقيا، يجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة). ينبغي أن يراد بالعجز عن القعود: عجزه عنه أصلا كما سبق في القيام حتى لو عجز عنه مستقلا قعد معتمدا على شئ، ولو عجز عنه منتصبا قعد منحنيا: (إذ لا يسقط الميسور بالمعسور)، فإن عجز عن ذلك كله اضطجع. ويكفي في تحقق العجز في هذا وأمثاله مما سبق ومما سيأتي لزوم المشقة الكثيرة التي لا يتحمل مثلها في العادة، سواء خشي معها حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه أم لا، لقبح التكليف حينئذ، فإن المشقة الشديدة جدا ضرر عظيم. ويجب أن يضطجع على جانبه الأيمن كالملحود، مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة. أما وجوب الاضطجاع، فللاخبار الدالة على الأمر به لمن عجز عن القعود [2]. وأما وجوبه على الأيمن مقدما على الأيسر، فلقول الصادق عليه السلام في رواية حماد: (المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على

[1] سنن ابن ماجة 1: 288 حديث 890 وفيه: (يا علي لا تقع إقعاء الكلب).
[2] الفقيه 1: 235، 236 حديث 1034، 1037، التهذيب 3: 306 حديث 944، وللمزيد راجع الوسائل 4: 690 أبواب القيام باب 1.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست