responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 75
[ ولو تزوج الحر الأمة من غير إذن مالكها، ووطأ قبل الرضى عالما بالتحريم فهو زان وعليه الحد، وفي المهر مع علمها إشكال ينشأ: من أنها زانية، ومن ملكية البضع للمولى. ] ولا يخفى أن دلائل الثاني أقوى، والأول هو المشهور بين الأصحاب. قوله: (ولو تزوج الحر من غير إذن مالكها ووطأ قبل الرضى عالما بالتحريم فهو زان وعليه الحد، وفي المهر مع علمها إشكال ينشأ: من أنها زانية، ومن ملكية البضع للمولى). أي: لو تزوج الحر الأمة - بدليل السياق - بدون إذن مالكها، وهو عالم بكونها أمة، بدليل قوله: (عالما بالتحريم) ثم وطأ قبل صدور الرضى من المولى عالما بتحريم ذلك فهو زان قطعا، لصدق حد الزاني عليه، ويجب عليه الحد بحسب حاله. وفي وجوب المهر إذا كانت هي أيضا عالمة بالتحريم إشكال ينشأ: من أنها زانية، ولا مهر للزانية لقوله صلى الله عليه وآله: " لا مهر لبغي " [1]، والنفي للثبوت والاستحقاق، وهو للعموم لوقوع النكرة في سياق النفي. ومن أن البضع حق للمولى وملكه، فلا يؤثر علمها ورضاها في سقوط حقه. ولقائل أن يقول: إن البضع وإن كان حق المولى إلا أنه ليس على نهج الأموال، ليكون مطلق الانتفاع به موجبا للعوض، وإنما يستحق العوض به على وجه مخصوص، فإنه لو تراضى الواطئ والمولى على عوض الوطء من دون عقد شرعي لم يستحق شيئا. ولو قبل أحد مملوكة الغير أو لمسها أو استمتع بها بما دون الوطء لم يكن له عوض مال، بخلاف ما لو استخدمها أي أنواع الخدمة كان، والسر في ذلك أن في الوطء شائبة التعبد، فلا يباح إلا على الوجه المعين، ولا يكفي فيه مطلق التراضي،

[1] صحيح البخاري 9: 89، سنن البيهقي، 6: 6.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست