responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 76
[ ولو كانت بكرا لزمه أرش البكارة. ] ولا يستحق به العوض إلا على النهج الذي الشارع، وبدونه فليس إلا العقوبة في الدنيا والعوض في الأخرى. وما سواه فالأصل براءة الذمة منه، فيتمسك به من غير احتياج إلى دليل آخر، لانتفاء المعارض، وحينئذ فلا يقدح ما قيل من أن الحديث لا يعم المملوكة، لأن اللام في قوله عليه السلام: " لبغي " يقتضي الملك، والمملوكة يمتنع في حقها الملك، على أن لقائل أن يقول: إن اللام فيه لام الاختصاص الناشئ عن المقابلة، فإن ذلك هو المراد من نظائره، مثل قولك: لا أجرة لهذا العبد، ولهذه الدار، ولهذه الدابة، وأمثال ذلك مما لا يتناهى. ثم إن الظاهر أن الحديث إنما ورد في البغايا من الإماء، لأن العادة كانت بينهم حمل الإماء على الزنا يبتغون بذلك العوض، وعلى هذا فالأصح عدم الوجوب. ولو علمت التحريم هي وجهل هو فلا مهر، لما قلناه. ولو جهلت خاصة ثبت المهر، للشبهة، وكذا لو أكرهها، لقيام الشبهة ولهذا يلحق بها الولد، والولد رق لمولاها في هذه الصورة، لأن للعاهر الحجر، وهذا كله إذا لم يجز المولى العقد. أما إذا أجازه وقلنا: إن الاجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، فإن المهر المسمى يلزم ويتحقق استقراره ويلحق به الولد، لأنه قد تبين كونها زوجة حين الوطء. وعلى هذا فلا حد، لانتفاء كونه زانيا إذ هي زوجة، غاية ما في الباب أنه أقدم على محرم فاستحق التعزير، ولعل الأصحاب إنما تركوا التعرض إلى هذا اعتمادا على ظهوره بتقدير مقدماته. قوله: (ولو كانت بكرا لزمه أرش البكارة). المراد: إن الأمة في الصورة السابقة لو كانت بكرا فافتضها لزمه أرش بكارتها، وظاهر السياق أن لزومه لا ريب فيه، وهو الذي ينساق إليه النظر، لأن الاقتضاض أمر زائد على أصل الوطء، ولهذا نوجبه مع المهر إذا كانت جاهلة، وليس جزءا من


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست