responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 74
[... ] وموردها وإن كان ما إذا كانت الأم رقا إلا أنه لا قائل بالفصل. ووجه العدم: عموم الأخبار السالفة، فإن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع الاحتمال للعموم، ولقول الصادق عليه السلام في رواية سماعة الآتية وقد سئل عن مملوكة تزوجها حر بدعواها الحرية في الجواب: " ولا يملك ولد حر " [1]، وقد ضبطها المحققون بالتنوين دون الاضافة. وجه الاستدلال بها: إن النكرة في سياق النفي للعموم، والمعنى: ولا يملك الولد المحكوم بحريته بحال. فإن قيل: هذا محكوم برقيته. قلنا: بل هو حر بدون الشرط، فلا يكون الشرط سببا لرقيته بنص الحديث، ولأن الحرية بجعل الله تعالى فلا مدخل للشرط في تغييرها، كما لو شرط رقية ولد الحرين، ولأن الولد ليس ملكا للحر من الأبوين ليصح اشتراطه للمولى. وكما لا يصح أن يشترط رقية من ولد حرا فكذا من سيولد حرا، لانتفاء السلطنة في الموضعين، ويؤيد نفي السلطنة أن الوالد لو أقر برقية ولده لم ينفذ هذا الاقرار على الولد، ولأن الولد نماء الأبوين، فنماء حر الأصل يجب أن يكون حرا بالأصالة، وحر الأصل يمتنع أن يجري عليه الرق بغير الشئ. فإن قلنا بالأول لزم الشرط ولم يسقط بالاسقاط بعد العقد، لأنه من مقتضياته الثابتة، وإنما يسقط باسقاط ما في الذمة، والحق الضعيف الذي لا يقتضي الملك كالتحجير. وإن قلنا بالثاني فالشرط باطل لا محالة، وهل يبطل به العقد؟ يحتمل ذلك.

.[1] التهذيب 7: 350 حديث 1429، الاستبصار 3: 217 حديث 390.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست