responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 41
[... ] وقال ابن بابويه في المقنع، عدتها حيضة ونصف [1]، وقال ابن عقيل: عدتها حيضة [2]. احتج الشيخ برواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: " طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان " [3] وستأتي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: " على المتمتعة ما على الأمة " [4]. احتج ابن بابويه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام، عن المرأة يتزوجها الرجل متعة إلى أن قال: " فإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة " [5]. واحتج المفيد والجماعة بما رواه ليث بن البختري المرادي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: " حيضة " [6]. وجه الاستدلال به أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر فبحيضة واحدة يحصل قرآن، القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة، والمتمتع بها كالأمة. وما رواه عبد الله بن عمر عن الصادق عليه السلام قال فكم عدتها؟ يعني المتمتعة قال: " خمسة وأربعون يوما، أو حيضة مستقيمة " [7] والتقريب ما تقدم، ولأن القرء الطهر كما سيأتي في العدد إن شاء الله تعالى. وعدة المتمتع بها كالأمة، وعدة الأمة قرآن، كما رواه زرارة في الحسن عن

[1] المقنع: 114.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 562.
[3] التهذيب 8: 135 حديث 467 الاستبصار 3: 335 حديث 1193.
[4] التهذيب 8: 157 حديث 545، الاستبصار 3: 350 حديث 1252.
[5] الفقيه 3: 296 حديث 1407، التهذيب 8: 157 حديث 544، الاستبصار 3: 350 حديث 1251.
[6] الاستبصار 3: 335 حديث 194.
[7] التهذيب 7: 265 حديث 1143، الاستبصار 3: 150 حديث 549.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست