responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 42
[... ] الباقر عليه السلام إلى أن قال: " وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قران " [1]. وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " وكذلك المتمتعة، عليها ما على الأمة " [2] ولا شك في قوة هذا القول. وامكان الجمع بين الأخبار كلها بالحمل عليه، فإن اعتبار الحيضة الثانية أو نصف الحيضة من العدة مجاز، من حيث اعتبارها في الجملة، لامتناع تحقق العدة من دونها. إلا أن قول الشيخ أحوط وأقرب إلى يقين البراءة، هذا إذا كانت تحيض. فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما، وقد تطابق على ذلك الأخبار وكلام الأصحاب. وإذا توفي عنها الزوج اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام، سواء دخل بها أم لا، كما في الدوام. والحجة عليها قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) * [3] الآية، وصدق الزوجة عليها قبل الدخول وعبده على حد سواء. وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال: " تعتد أربعة أشهر وعشرة " [4] الحديث وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟ قال: " أربعة أشهر وعشرة أيام "، ثم قال: " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو بملك يمين " [5] الحديث.

.[1] الكافي 6: 167 حديث 10، التهذيب 8: 134 حديث 446، الاستبصار 3: 335 حديث 1192.
[2] التهذيب 7: 157 حديث 545، الاستبصار 3: 350 حديث 1252.
[3] البقرة: 234.
[4] الفقيه 3: 296 حديث 1407، التهذيب 8: 157 حديث 544، الاستبصار 3: 350 حديث 1251.
[5] الفقيه 3: 296 حديث 1408، التهذيب 8: 157 الاستبصار 3: 350 حديث 1252.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست