responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 40
[ ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين، وإن لم تحض وهي من أهله فبخمسة وأربعين يوما. ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل، ] الرابع. وقول المصنف: (فالأقوى بطلان الشرط) يلوح منه أن العقد لا يبطل، وينبغي بطلانه أيضا، لأن التراضي إنما حصل على ذلك الوجه المحكوم ببطلانه. قوله " (ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين، وإن لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعين يوما، ومن الوفاء بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل). إذا دخل الزوج بها وانقضت مدتها، أو وهبها أيامها فعدتها حيضتان عند الشيخ في النهاية [1] وجمع من المتأخرين [2]. فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعين يوما، وكذا قال ابن البراج [3]. وقال أبو الصلاح [4] وابن حمزة: عدتها قرآن [5]. وقال المفيد [6] وابن إدريس [7] والمصنف في المختلف: عدتها طهران.

.[1] النهاية: 492.
[2] انظر: شرائع الاسلام 2: 307 اللمعة الدمشقية: 193.
[3] المهذب 2: 244.
[4] الكافي في الفقه: 312.
[5] الوسيلة: 387.
[6] المقنعة: 83.
[7] السرائر: 339.
[8] المختلف: 562.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست