responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 399
[ ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها، وأزيد إن أخرجها، فأخرجها إلى بلد الشرك لم يلزم إجابته ولها الزائد. وإن أخرجها إلى بلد الاسلام كان الشرط لازما، وفيه نظر. ] وهو الأقوى. وتحمل الرواية على الاستحباب، ولا يبطل العقد: لدلالة الرواية على صحته إذا تقرر ذلك، فعلى القول باللزوم لو شرط لها أن لا يخرجها من منزلها هل يتعدى الحكم باللزوم من المسألة الأولى إلى هذه؟ فيه إشكال ينشأ: من أن ذلك غرض مطلوب للعقلاء وليس بممنوع منه شرعا، فجاز اشتراطه، لعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " [1]. ومن أن اشتراط ذلك على خلاف الأصل، لما قلناه من أن سلطنة اسكان الزوجة بيد الزوج، فيقتصر فيه على مورد النص، والأصل عدم التعدي. قوله: (ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها، وأزيد إن أخرجها، فأخرجها إلى دار الشرك لم يلزم إجابته ولها الزائد، وإن أخرجها إلى بلاد الاسلام كان الشرط لازما، وفيه نظر). القول بلزوم الشرط على الوجه المذكور قول الشيخ في النهاية [2]، وابن البراج [3]، وابن حمزة [4]. ومستنده ما روي في الحسن عن علي بن رئاب عن الكاظم عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، وإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا، أرأيت أن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: " إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك،

[1] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
[2] النهاية: 474.
[3] المهذب 2: 212.
[4] الوسيلة: 350.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست