responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 398
[ ولو شرط ألا يخرجها من بلدها، قيل: لزم الشرط للرواية، وهل يتعدى إلى منزلها؟ إشكال. ] وأشار بقوله: (قيل: لزم الشرط) إلى القول المحكي عن ابن الجنيد في عقد النكاح [1]، واعلم أنه لا فرق بين الأب وغيره بالنسبة إلى الشرط المذكور حيث يصح أو يفسد. قوله: (ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل: لزم الشرط، للرواية، وهل يتعدى إلى منزلها؟ إشكال). أي: لو شرط الزوج للزوجة في عقد النكاح ألا يخرجها من بلدها الذي هي قاطنة به، قيل: لزم الشرط، والقائل بذلك الشيخ في النهاية [2]، وابن البراج [3]، وابن حمزة [4]، والمصنف في المختلف [5]. والرواية المشار إليها هي رواية أبي العباس الصحيحة عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: " يفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك " [6]. وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى بطلان الشرط [7]، وكذا ابن إدريس [8]: لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حق للزوج في أصل الشرع، وكذا السلطنة له عليها في ذلك حق له ثابت، فإذا شرط ما يخالفه، وجب أن يكون باطلا،

[1] نقله عنه العلامة في المختلف: 549.
[2] النهاية: 474.
[3] المهذب 2: 212.
[4] الوسيلة: 350.
[5] المختلف: 526.
[6] الكافي 5: 402 حديث 2، التهذيب 7: 372 حديث 1506.
[7] المبسوط 4: 303، الخلاف 3: 10 مسألة 32 كتاب الصداق.
[8] السرائر: 312.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست