responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 400
[ ولو شرط عدم الانفاق بطل الشرط. الرابع: استلزام ثبوته نفيه، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها، فإن النكاح يبطل. ] ولها مائة دينار التي أصدقها إياها. وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي لها صداقها، أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له " [1]. وفي هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب من وجهين: أحدهما: إن الصداق غير معين، بل هو خمسون على تقدير، ومائة على تقدير آخر. والثاني: وجوب المائة على تقدير إرادة الخروج بها إلى بلاد الشرك، وأن لا شرط له عليها، وذلك خلاف الشرط، لأن استحقاقها للمائة إنما هو على تقدير خروجه بها إلى بلاده على ما عين في العقد، ومع ذلك فليست من الصحيح. وجمع من الأصحاب لا يعملون بها. فلا تكاد تنهض حجة في العدول عن مقتضى أصول المذهب. ومنشأ النظر الذي ذكره المصنف: من عموم الآية والرواية بالوفاء بالشرط، ومن مخالفة الشرط، لما دل عليه الكتاب والسنة من كون سلطنة الاسكان حق للزوج، ومنافاة أصول المذهب، ولم أجد تصريحا لأحد ببطلان الشرط والعقد معا، بل القائلون بعدم الصحة قصروا البطلان على الشرط خاصة. قوله: (الرابع: استلزام ثبوته نفيه، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها، فإن النكاح يبطل). السبب الرابع من أسباب فساد المهر استلزام ثبوته نفيه، وذلك إما أن يكون باعتبار تأثيره في رفع النكاح أو لا، وقد مثل المصنف لكل منهما بمثال معلوم.

.[1] الكافي 5: 404 حديث 9، التهذيب 7: 373 حديث 1507.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست