responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 264
[... ] ثبوتها، بل هو المدعي في الحقيقة، وتعذر إقامة البينة لا يكفي في الثبوت باليمين كما في السرقة. ويمكن الجواب بأن العنة لم تثبت إلى الآن وإلا لثبت الفسخ، وإنما الثابت العجز الذي يمكن أن يكون عنة ويمكن أن يكون غيرها، ولهذا يؤجل سنة لينظر أيقدر على الوطء أم لا، فإن قدر على وطء أحد فلا عنة وإلا ثبت وأما تعذر إقامة البينة لكون الشئ مما لا يطلع عليه فإنه يكفي فيه اليمين لئلا يؤدي إلى سقوط اعتباره كما في الحيض. فإنها لو ادعت انقضاء العدة به وأمكن صدقت بيمينها، أما لو تنازعا في الوطء قبل ثبوت العنة فإن كونه منكرا لا شبهة فيه. وبما ذكرناه قال الشيخ في النهاية [1] وأكثر الأصحاب [2]، والمصنف، وذهب في الخلاف إلى أن دعواه الوطء إن كان في القبل، فإن كانت بكرا صدق مع شهادة أربع نساء بذهابها، وإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا ثم يؤمر بالوطء، فإن خرج الخلوق على ذكره صدق وإلا فلا [3]، وبه قال الكيدري [4]. احتج الأولون بعموم قوله عليه السلام: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " [5]، وبما رواه أبو حمزة في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها، فإن القول في ذلك قول الزوج، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها

[1] النهاية: 487.
[2] منهم ابن أبي عقيل كما في المختلف: 556، وابن البراج في المهذب 2: 236، وابن إدريس في السرائر: 310.
[3] الخلاف 2: 728 مسألة 140 كتاب النكاح.
[4] نقله عنه العلامة في المختلف: 556.
[5] الكافي 7: 415 حديث 1، الفقيه 3: 20 حديث 1، التهذيب 6: 229 حديث 553.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست