responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 263
[ ولو ادعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنة صدق مع اليمين، وقيل في دعوى القبل إن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها وإلا حشى قبلها خلوقا وأمر بوطأها فيصدق مع ظهوره على العضو. ] إذا تقرر هذا فإن الزوجة إذا ادعت العنة ولم يقر ولم يكن بينة على إقراره حلف، فإذا حلف استقر النكاح وانقطعت الدعوى، هذا هو المشهور بين الأصحاب، وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة: يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين [1]، وإليه ذهب ابن حمزة [2]، وانكره ابن إدريس [3]، وكافة المتأخرين، وهو الأصح، لأن ذلك لا ينضبط ولا يوثق به، و (تقلص) معناه انضم وانزوى، والشنج تقبض في الجلد. قوله: (ولو ادعى الوطء قبلا أو دبرا، أو وطأ غيرها مع ثبوت العنة صدق مع اليمين، وقيل صدق في دعوى القبل، وإن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها، وإلا حشي قبلها خلوقا وأمر بوطئها، فيصدق مع ظهوره على العضو). لو تنازعا في العيب فالحكم ما تقدم، ولو تنازعا في الوطء في موضع العنة، فادعاه الزوج قبلا أو دبرا لها أو لغيرها مع ثبوت عننه بواحد من الطرق السابقة، فالقول قول الزوج بيمينه وإن كان بصورة المدعي، لأنه في الحقيقة منكر، وأن الأصل الصحة، وحصول العيب على خلاف الأصل، ومثل هذا الأمر يتعذر فيه إقامة البينة. ولقائل أن يقول: إن الفرض مصور بما إذا ثبتت العنة، وكيف يكون منكرا مع

[1] المقنع: 17، وانظر المختلف: 556.
[2] الوسيلة: 366.
[3] السرائر: 309.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست