responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 265
[... ] المدعية " [1]. واحتج الآخرون بما رواه عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشايخه قال: قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل، قال: " تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل، فإن خرج على ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب " [2]. وضعفها المصنف في المختلف بكونها مرسلة، ثم صوب الجمع بينهما وبين رواية أبي حمزة بحمل الأولى على ما إذا ادعى الرجل الاصابة قبل الدعوى فأنكرت، والثانية على ادعاء العنة فينكر الرجل [3]. وفي هذا الحمل اعتراف بأن حشو الخلوق طريق إلى قطع المنازعة، وفيه نظر، لإمكان أن يلطخ ذكره به هو أو غيره، فلا يكون دليلا على الجماع، اللهم إلا إذا قطع بانتفاء ذلك كما إذا أفردا في بيت خال وشدت يداه على وجه أفاد اليقين، فإنه لا يبعد المصير إليه. لكن على هذا لا يحتاج إلى ما قيد به في الرواية من كون الرجل لا يعلم حشو الخلوق. ومتى ثبت اعتبار حشو الخلوق شرعا كان ذلك طريقا رابعا يستعلم به ثبوت العنة وانتفاؤها. والخلوق بفتح الخاء المعجمة: أخلاط من الطيب منها الزعفران. ولو كانت بكرا فادعى الاصابة فشهد أربع نسوة بالبكارة فكذبهن الزوج لم

[1] الكافي 5: 411 حديث 7، التهذيب 7: 429 حديث 1709، الاستبصار 3: 251 حديث 899.
[2] الكافي 5: 411 حديث 8، الفقيه 3: 357 حديث 1704، التهذيب 7: 429 حديث 1710، الاستبصار 3: 251 حديث 900.
[3] المختلف: 556.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست