responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 239
[ وأما الافضاء: فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض. وأما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار. ولا اعتبار بالعور، والعمش، وقلة النظر لبياض وغيره، والعمى يوجب الفسخ وإن كانتا مفتوحتين. ] فرع: لو لم يستوعب المانع المحل، لكن منع الزوج الوطء، إما لكبر آلته، أو لكون السليم من المحل ضيقا جدا لا يقبل إلا الآلة الصغيرة جدا، فاطلاق النصوص وكلام الفقهاء يقتضي كونه يوجب الخيار. قوله: (وأما الافضاء: فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض). لا خلاف في أن الافضاء، عيب، وقد روى الشيخ عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: " إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق " [1] الحديث. وهو نص في الباب، وما ذكره المصنف في تفسير الافضاء هو أحد تفسيريه، وتفسيره الآخر أنه ذهاب الحاجز بين مخرج البول والغائط، وإنما اقتصر المصنف على هذا التفسير اكتفاء بما ذكره في موضع آخر وكونه عيبا، لا يختلف على كل منهما بل على التفسير الآخر أولى، لبعدها عن الانتفاع بها في الوطء حينئذ. قوله: (وأما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار، ولا اعتبار بالعور والعمش وقلة النظر لبياض وغيره، والعمى يوجب الفسخ وإن كانتا مفتوحتين). الظاهر من مذهب الأصحاب أن العمى عيب في المرأة ترد به، نص عليه

[1] الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست