responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 240
[... ] الشيخ في النهاية [1]، وأكثر الأصحاب كالمفيد [2]، والمرتضى [3]، وابن الجنيد [4]، وابن البراج [5]، وأبي الصلاح [6]، وابن إدريس [7]، وسلار [8]، وابن حمزة [9]. وظاهر كلامه في المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب، فإنه عد عيوب المرأة ستة ثم قال: ومن أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة في الزنا [10]، وربما يلوح ذلك من كلام الصدوق في المقنع حيث جعله رواية [11]. والمذهب هو الأول، لصحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: " ترد على وليها [12] " الحديث. وفي معناه ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الباقر عليه السلام قال: " ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء " [13]. والمراد ردها في النكاح كما فهمه الأصحاب. حجة المانع صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " إنما يرد النكاح

[1] النهاية: 485.
[2] المقنعة: 80.
[3] الناصريات - الجوامع الفقهية -: 248.
[4] نقله عنه العلامة في المختلف 552.
[5] قاله في الكامل كما نقله عنه العلامة في المختلف 552.
[6] الكافي في الفقه: 295.
[7] السرائر: 309.
[8] المراسم: 150.
[9] الوسيلة: 367.
[10] المبسوط 4: 249، الخلاف 2: 226 مسألة 124 كتاب النكاح.
[11] المقنع: 104.
[12] التهذيب 7: 424 حديث 1694، الاستبصار 3: 246 حديث 884.
[13] الفقيه 3: 273 حديث 1298.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست