[... ] الشيخ في النهاية [1]، وأكثر الأصحاب كالمفيد [2]، والمرتضى [3]، وابن الجنيد [4]، وابن البراج [5]، وأبي الصلاح [6]، وابن إدريس [7]، وسلار [8]، وابن حمزة [9]. وظاهر كلامه في المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب، فإنه عد عيوب المرأة ستة ثم قال: ومن أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة في الزنا [10]، وربما يلوح ذلك من كلام الصدوق في المقنع حيث جعله رواية [11]. والمذهب هو الأول، لصحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: " ترد على وليها [12] " الحديث. وفي معناه ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الباقر عليه السلام قال: " ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء " [13]. والمراد ردها في النكاح كما فهمه الأصحاب. حجة المانع صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " إنما يرد النكاح [1] النهاية: 485. [2] المقنعة: 80. [3] الناصريات - الجوامع الفقهية -: 248. [4] نقله عنه العلامة في المختلف 552. [5] قاله في الكامل كما نقله عنه العلامة في المختلف 552. [6] الكافي في الفقه: 295. [7] السرائر: 309. [8] المراسم: 150. [9] الوسيلة: 367. [10] المبسوط 4: 249، الخلاف 2: 226 مسألة 124 كتاب النكاح. [11] المقنع: 104. [12] التهذيب 7: 424 حديث 1694، الاستبصار 3: 246 حديث 884. [13] الفقيه 3: 273 حديث 1298.