responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 238
[... ] قال الشيخ في المبسوط: إنه عظم في الفرج يمنع الوطء، ثم قال: وقال أهل الخبرة: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في الفرج، وهو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء [1]. ومثل ذلك قال المصنف في التحرير لكنه قال فيه: الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر، قال: والألفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ [2]. وهذا الخلاف وإن كان دائرا بين الفقهاء إلا أن منشؤه اختلاف أهل اللغة، لأن ذلك راجع إلى وضع اللفظ، وذكر الفقهاء إياه لا من حيث خصوص الوضع لأن ذلك من وظيفة اللغوي وحق الفقيه أن يتسلمه منه، لأن عيوب النساء تزيد وتنقص باعتبار القولين، فإن كون عيوب المرأة سبعة فقط إنما يستمر على أحدهما خاصة. ولا يخفى أن الترادف الذي ذكره في التحرير [3] بين الالفاظ الثلاثة يحصل باعتباره قول ثالث، فإن الرتق على ما يأتي في كلامه هنا معنى آخر. إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف هنا وفي التحرير لم يصرح بترجيح واحد من القولين، وهو الأنسب لما بينا من أن ذلك ليس وظيفة الفقيه، نعم تعرضه إلى القولين مما لا يكاد يستغنى عنه، لما قلناه من اختلاف عدد العيوب باعتبارهما. وكيف قلنا فلا خلاف في كون كل من القرن والعفل عيبا، إلا أن كونه عيبا مشروط بمنع الوطء، فلو لم يمنع لم يكن له خيار، سواء كان لصغر آلته جدا أو لكون المانع قليلا. أما إذا منع فظاهر، لفوات غرض الاستمتاع، وأما مع العدم فإنه كسلعة زائدة في غير المحل.

.[1] المبسوط 4: 250.
[2] التحرير 2: 28.
[3] لتحرير 2: 28.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست