responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 121
[... ] للعتق، على أن أسباب العتق غير منحصرة في صيغة كما في التنكيل. وقد نوقش قولهم: تملك نفسها، بأن الملك إضافة لا بد فيها من تغاير المتضايفين بالذات، وهي مناقشة فارغة، فإن المراد من ذلك المجاز، من حيث حصول غاية الملك، وهو مجاز شائع واقع في كلامهم عليهم السلام، ومثله كثير في كلام الفقهاء. ومن أن العتق لا يقع إلا بالصيغة الصريحة، وهي التحرير أو الاعتاق على قول، ولم يوجد أحدهما، ولأن الأصل بقاء الملك إلى أن يعلم المزيل. وإلى هذا ذهب المفيد [1]، وأبو الصلاح [2]. وقد يجاب عن هذا بما سبق غير مرة، وهو أن بناء هذا على مخالفة الأصول المقررة، فلا يناقش في شئ من جهات مخالفته، بعد ثبوته بالنص [3] الذي لا سبيل إلى رده، وقوة هذا ظاهرة. وإلى هذين المبحثين أشار المصنف بقوله: (وفي اشتراط قبولها - إلى قوله - إشكال)، إلا أن العبارة لا تخلو من مناقشة، فإن المتبادر منها أن طرفي الاشكال اشتراط القبول والاكتفاء بقوله تزوجتك إلى آخره، وليس كذلك، بل كل منهما مسألة مستقلة فيها إشكال، والطرف المقابل محذوف تقديره: وفي اشتراط قبولها وعدمه وكذا الأخرى. الثالث: اختلف الأصحاب في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه، وجواز كل منهما، والمشهور بين الأصحاب اشتراط تقديم التزويج، اختاره الشيخ في النهاية [4] وجماعة من الأصحاب [5]، لرواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام: في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: " جاز العتق والأمر

[1] المقنعة: 85.
[2] الكافي في الفقه: 317.
[3] صحيح مسلم 2: 1045.
[4] النهاية: 497.
[5] منهم ابن البراج في المهذب 2: 247، وابن حمزة في الوسيلة: 359.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست