responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 122
[... ] إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا " [1]. وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل قال لامته: أعتقتك وجعلت مهرك عتقك فقال: " عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا " [2]. وفي دلالتهما على مطلوب الشيخ نظر، لأن القول بالصحة على تقدير تقديم العتق إنما هو مع التصريح بلفظ التزويج، وهو منتف في الروايتين، فإن قوله: أعتقتك وجعلت مهرك عتقك ليس فيه صيغة تزويج، والمتنازع فيه ما إذا أتى بلفظ العتق والتزويج معا لكنه قدم العتق، وأحدهما غير الآخر. وقال جماعة: إنه لو قدم العتق على التزويج يقع لازما، لأن هذا الكلام واحد، والكلام إنما يتم بآخره، فلا يقع العتق بدون التزويج، كما لو قال: اعتقك وعليك خدمة سنة فإنه يقع العتق ويلزم الخدمة. ولما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: " جائز " [3]. لا يقال: لا دلالة في الرواية على المطلوب، لأن الجواب فيها الجواز والمتنازع فيه اللزوم، ولأنها خالية عن ذكر التزويج، فما دلت عليه لا قائل به. لأنا نقول: المتعارف في مثل هذا الجواز إرادة الصحة، لأن السؤال إنما هو عن حكم هذا العقد من حيث صحته وفساده، فإذا أجيب بالجواز كان معناه الصحة لا محالة، وهذا شائع شهير.

.[1] التهذيب 8: 201 حديث 709، الاستبصار 3: 210 حديث 759.
[2] الفقيه 3: 261 حديث 1244، التهذيب 8: 201 حديث 710.
[3] الكافي 5: 476 حديث 3، التهذيب 8: 201 حديث 707، الاستبصار 3: 209 حديث 757.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست