[... ] إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا " [1]. وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل قال لامته: أعتقتك وجعلت مهرك عتقك فقال: " عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا " [2]. وفي دلالتهما على مطلوب الشيخ نظر، لأن القول بالصحة على تقدير تقديم العتق إنما هو مع التصريح بلفظ التزويج، وهو منتف في الروايتين، فإن قوله: أعتقتك وجعلت مهرك عتقك ليس فيه صيغة تزويج، والمتنازع فيه ما إذا أتى بلفظ العتق والتزويج معا لكنه قدم العتق، وأحدهما غير الآخر. وقال جماعة: إنه لو قدم العتق على التزويج يقع لازما، لأن هذا الكلام واحد، والكلام إنما يتم بآخره، فلا يقع العتق بدون التزويج، كما لو قال: اعتقك وعليك خدمة سنة فإنه يقع العتق ويلزم الخدمة. ولما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: " جائز " [3]. لا يقال: لا دلالة في الرواية على المطلوب، لأن الجواب فيها الجواز والمتنازع فيه اللزوم، ولأنها خالية عن ذكر التزويج، فما دلت عليه لا قائل به. لأنا نقول: المتعارف في مثل هذا الجواز إرادة الصحة، لأن السؤال إنما هو عن حكم هذا العقد من حيث صحته وفساده، فإذا أجيب بالجواز كان معناه الصحة لا محالة، وهذا شائع شهير. .[1] التهذيب 8: 201 حديث 709، الاستبصار 3: 210 حديث 759. [2] الفقيه 3: 261 حديث 1244، التهذيب 8: 201 حديث 710. [3] الكافي 5: 476 حديث 3، التهذيب 8: 201 حديث 707، الاستبصار 3: 209 حديث 757.