responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 120
[... ] بصفية [1]، ولم ينقل قبولها، ولو وقع لنقل إذ هو من الأحكام التي يضطر إليها، وليس من خصائصه، لتوقف الحكم بذلك على البيان، لثبوت التأسي في كل ما لم يثبت أنه من خصائصه كما بين في الأصول. ولأن حل الوطء مملوك له فهو بمنزلة التزويج، فإذا اعتقها وتزوجها وجعل العتق مهرها، كان في معنى استثناء بقاء الحل من مقتضيات العتق، لأن مقتضاه بدون ذلك التحريم. والمتجه الاكتفاء بالصيغة المنقولة من غير توقف على أمر آخر. وقد أسلفنا وجوب المصير إلى ما دل عليه النقل من غير ملاحظة لمنافاة الأصول المقررة وبينا أن ذلك أصل برأسه ثبت بدلائل يقتضيه، وهو خيرة المصنف في المختلف [2]، على أن القبول لو اعتبر لم يتم به العقد، لخلوه حينئذ عن الايجاب. نعم الأحوط اعتباره خروجا عن حيطة الاحتمال، فيعتبر وقوعه على الفور بالعربية على نهج سائر العقود اللازمة. الثاني هل يكفي قوله: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله: أعتقتك: ذكر المصنف فيه إشكال أيضا، ومنشؤه: من أن المفهوم من الأخبار [3]، وكلام الأصحاب [4] ذلك، بل قد صرح به جماعة [5] منهم المصنف [6]، ويؤيده أنه لو أمهر امرأة ثوبا فقال لها: تزوجتك وجعلت مهرك هذا الثوب فإنها تملكه بتمام العقد من غير احتياج إلى صيغة تمليك. وكذا إذا جعل العتق مهرا فإنها تملك نفسها، فلا حاجة إلى صيغة أخرى

[1] صحيح مسلم 2: 1045، سنن الترمذي 3: 423 حديث 1115، سنن ابن ماجة 1: 629 حديث 1958.
[2] المختلف: 573.
[3] الفقيه 3: 361 حديث 1244، التهذيب 8: 201 حديث 710، الاستبصار 3: 210 حديث 760.
[4] المفيد في المقنعة: 85، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 317.
[5] منهم الشيخ في النهاية: 497، وابن البراج في المهذب 2: 247.
[6] المختلف: 572.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست