responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 382
[ وأما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين، وتحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة وأمتان، وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه، وكذا بملك اليمين. ولو تجاوز العدد في عقد واحد، ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال كالحر، ] قوله: (وأما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين، ويحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة وأمتان، وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه، وكذا بملك اليمين). أطبق علمائنا على أن العبد يجوز أن ينكح بالدائم حرتين، أو أربع إماء، أو حرة وأمتين، وليس له أن يعقد على حرتين وأمة، ولا على ثلاث إماء وحرة، ولأن الحرة في حقه بمنزلة امتين، ولأن العبد أنقص من الحر فلا يليق مساواته له في العدد من الحرائر، والأمة انقص من الحرة فلم يمتنع أن يكون له أربع إماء. وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر، قال: " لا يتزوج إلا حرتين إن شاء أو أربع إماء " [1]، وكذا في روايات أخر [2]. وله أن يعقد ما شاء متعة على الحرائر والإماء كالحر. وكذا التحليل، سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواما أم لا، وكذا القول في ملك اليمين. قوله: (ولو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال كالحر). منشأ الاشكال: النظر إلى دليل كل من القولين فيما إذا تجاوز العدد في عقد

[1] الكافي 5: 476 حديث 1، التهذيب 7: 396 حديث 1242، الاستبصار 3: 213 حديث 775.
[2] الكافي 5: 477 حديث 2، التهذيب 7: 296 حديث 1239، الاستبصار 3: 214 حديث 777.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست