responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 381
[ حرائر. ] حرائر). أجمع الأصحاب على أنه لا يحل للرجل الحر من الإماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين وهما من جملة الأربع، فيحل له حرتان وأمتان، ولا يحل له أربع إماء، ولا ثلاث مع حرة وبدونها، ولا أمتان مع ثلاث حرائر، وهذا إنما هو على القول بجواز نكاح الأمة. اختيارا. أما عند من يعتبر الشرطين فلا يجوز نكاح الثانية، لفقد الشرط. وقد سبق ذكره في الكلام المصنف، وذكرنا ما يرد عليه هناك، وهنا مباحث: أ: لا فرق في الأمة بين القنة والمدبرة والمكاتبة المشروطة والمستولدة والمطلقة التي لم تؤد شيئا، وفيمن تحرر بعضها إشكال ينشأ: من عدم صدق اسم الحرة والأمة عليها. والأقرب التحريم نظرا إلى ما فيها من الرقية وتغليب جانب الحرية، وسيأتي في الكلام المصنف. ب: يجوز للحر أن ينكح من الإماء والمتعة والتحليل ما شاء من غير حصر عدد، وبه صرح المصنف في التحرير [1]، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك. ولو كان عنده حرة فهل يعتبر رضاها في ذلك؟ الظاهر نعم، عملا بإطلاق الأخبار [2]. ج: لا ريب أن الامتين اللتين يجوز للحر نكاحهما دواما من جملة الأربع، للاطباق على أنه لا يجوز نكاح ما زاد على أربع دواما. وقول المصنف: (ولا يحل له نكاح ثلاث أماء.) قد يقال أنه تكرار، لأنه قد سبق في كلام المصنف قبل الفصل أنه لا خلاف في تحريم الثالثة. ويمكن دفعه بأن الغرض هنا حصر جميع الصور، فيكون تفصيلا بعد الاجمال.

.[1] التحرير 2: 15.
[2] الكافي 5: 359 حديث 4، التهذيب 7: 344 و 345 حديث 1410 و 1411 و 1412.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست