responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 383
[ والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر، وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات. أما في عدد الطلاق فكالأمة معهما، والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء، وكالعبد في حق الحرائر. ] فإنه قائم هنا، والعقدان إذا اقترنا كالعقد الواحد، والأصح البطلان على ما سبق. قوله: (والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر، وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات، أما في عدد الطلاق فكالأمة معهما). لما كانت المعتق بعضها قد اشتملت على الرقية والحرية، كانت بالاضافة إلى الحر كالأمة، لما فيها من الرقية، فإن التحريم على الوجه المعين دائر مع الرقية، وبالاضافة إلى العبد كالحرة، نظرا إلى ما فيها من الحرية. هذا في عدد الموطوءات تغليبا لجانب الاحتياط في حق كل منهما. أما في عدد الطلاق فإنها كالأمة معهما تحرم بتطليقتين لما فيها من الرقية، فيجب أن يوفر عليها حكمها. قوله: (والمعتق بعضها كالحر في حق الأمة، وكالعبد في حق الحرائر). وتقريبه معلوم مما سبق، لأنه قد جمع بين الحرية والرقية معا، فوجب أن يوفر على كل حكمه، وأن يغلب جانب الاحتياط. ويمكن أن يكون السر في توحيد المصنف الأمة وجمع الحرائر أن الحر قد اختلف في جواز الأمة الواحدة له اختيارا، فالمنع على بعض الاراء متعلق بالواحدة في حقه. وأما العبد فإنه لا يمنع من الحرة ولا من الحرتين، إنما يمنع مما زاد.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست