responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 312
[ وهل وطئ الأمة في الاستبراء كالوطئ في العدة؟ إشكال. ] التنزيل أشكلت بوجه آخر، وهو ثبوت التحريم المؤبد بمجرد العقد مع الجهل بالزوجية، فإنه مع بعده لا قائل به. ويحتمل عدم التحريم، لعدم التنصيص عليه، فيتمسك بأصالة الحل، والقياس، باطل، والمعتمد الأول ولا قياس بل الحكم من باب التنبيه كما أشار إليه المصنف هنا. وصرح به في التحرير وأفتى فيه بالتحريم [1]، واستشكله هنا. واعترض بعضهم على أول وجهي الاشكال بوجود النص الدال على التحريم كما اعترف به في التحرير، ولعله لما رأى أن دلالته على المراد غير واضحة لم يلتفت إليه. ولو تزوج بذات البعل ولم يدخل، فإن كان جاهلا فلا تحريم، لانتفاء المقتضي والتمسك بالأصل، ولو كان عالما فإشكال ينشأ: من عدم التنصيص، ومن أن الحكم بالتحريم هنا بطريق أولى. ولا يخفى أن قول المصنف: (ولو تزوجت بذات بعل.) يقتضي أن الاشكال في لحاقه بالتزوج بالمعتدة في جميع الصور، لكن ينبغي استثناء ما إذا تزوج بذات البعل جاهلا ولم يدخل، فإن المتجه هنا عدم التحريم بغير إشكال، وكذا لو تزوج ودخل عالما، لأنه زان بذات بعل. الثانية: لو وطأ المعتدة بملك اليمين فهل هو كما لو تزوج في العدة ودخل؟ فيه إشكال ينشأ: من عدم التنصيص، ومن مساواة الوطئ بملك اليمين للوطئ بالنكاح. قوله: (وهل وطئ الأمة في الاستبراء كالوطئ في العدة؟ إشكال). أي: لو وطأ الأمة في زمان الاستبراء، إما بالنكاح أو بملك اليمين جاهلا بكونها مستبرأة أو بالتحريم، أو عالما، فهل هو كالوطئ للمعتدة في العدة؟ فيه إشكال ينشأ: من أن الاستبراء من أقسام العدة فيتناوله النص.

.[1] التحرير 2: 14.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست