responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 313
[ ولو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة، فالأقرب عدم التحريم المؤبد، ويحتمله وإن زادت المدة عن العدة، وفي المسترابة إشكال. ] ومن أنه نوع بانفراده، ولهذا اختص باسم يدل عليه، فلا يتناوله النص الوارد في المعتدة، والأصل. والأصح عدم التحريم، وأن المصنف لو قال: ولو تزوج بمستبرأة ففي لحاقه بالمعتدة إشكال، لكان أشمل. قوله: (ولو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة، فالأقرب عدم التحريم المؤبد، ويحتمله وإن زادت المدة عن العدة). لما كانت المتوفى عنها زوجها إنما تحتسب عدتها من حين علمها بالوفاة، فقبله لا تكون معتدة ولا زوجة، كان الأقرب عند المصنف عدم التحريم المؤبد لو تزوجها آخر، عالما أو جاهلا دخل أو لا، لانتفاء المقتضي للتحريم، وهو كونها مزوجة أو معتدة. والأصل الحل، فيتمسك به إلى أن يحصل الناقل. ويحتمل التحريم المؤبد، لأنه لو تزوجها بعد هذا الزمان في زمان العدة لاقتضى التحريم، ففيه أولى، لأنه أقرب إلى زمان الزوجية. ولا فرق بين كون المدة المتخللة بين الوفاة والعدة زائدة على قدر العدة أو مساوية أو ناقصة، لأن العدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة، وإن تراخى زمانه فجميع ما قبله سواء في الحكم، قل أو كثر، ولا يخفى أن الأولوية ممنوعة، والقياس لا نقول به، وعدم التحريم أقرب. واعلم أن الضمير المستتر في قوله: (ويحتمل) يعود إلى ما دل عليه السياق، وهو المبحث أو المقام، والبارز يعود إلى التحريم المؤبد، أي: ويحتمل هذا المبحث التحريم المؤبد إلى آخره. قوله: (وفي المسترابة إشكال). لو طلق المسترابة بالحمل بائنا، وفرضها أن تعتد بثلاثة أشهر، فرأت الدم قبل انقضاء الشهر الثالث، فإنه سيأتي إن شاء الله تعالى أنها تتربص مدة الحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر، فإذا تزوجها آخر في مدة التربص عالما بالحال والتحريم ودخل بها، ففي


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست