responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 311
شبهة: لاطلاق العدة في النصوص [1]، ولأن ترك الاستفصال في حديث عبد الرحمن بن الحجاج [2] يدل على العموم، ولم يتعرض المصنف لذكر عدة الشبهة لكن الدليل يقتضيه. وكذا لا فرق في الدخول بين القبل والدبر على أقرب الوجهين، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن الوطئ في الدبر يعد دخولا كالقبل. وكذا لا فرق بين كون النكاح متعة ودواما سوى النكاح الذي منه العدة والنكاح الطارئ، لعموم النص [3]. السابعة: لو تزوج بذات بعل ودخل بها عالما بالحال حرمت مؤبدا، لأنه زان، والزنا بذات البعل يقتضي التحريم المؤبد. وكذا لو دخل جاهلا على أقرب الوجهين، لأن علاقة الزوجة أقوى من علاقة الاعتداد، فيثبت التحريم مع الزوجية بطريق أولى. ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها، فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال: (تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا) [4]، وفي طريقها ابن بكير وهو فطحي، ومع ذلك فقد دلت على الاكتفاء بعدة واحدة منهما، والمعتمد خلافه. ومقطوعة محمد بن مسلم قد تضمنت وجوب العدتين [5]، ونزلها الشيخ في التهذيب على عدم الدخول [6]، وقوله عليه السلام: (تعتد منهما جميعا) ينافيه، ولو صح

[1] الكافي 5: 426 حديث 1 - 15، التهذيب 7: 305 حديث 1272 - 1276.
[2] الكافي 5: 427 حديث 3، التهذيب 7: 306 حديث 1274.
[3] الكافي 5: 426 حديث 2، التهذيب 7: 307 حديث 1276.
[4] التهذيب 7: 308 حديث 1279، الاستبصار 3: 188 حديث 682.
[5] التهذيب 7: 307 حديث 1277، الاستبصار 3: 187 حديث 68.
[6] التهذيب 7: 308 ذيل الحديث 1280.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست