responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 25
والرفث: المجامعة [1]. وروى الكليني بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما، ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان زانيا، أو كانت جارية كانت زانية) [2] ولا يخفى أن هذا إنما يكون إذا كان الصبي أو الجارية مميزين. ويكره الكلام بغيره ذكر الله تعالى، لقول الصادق عليه السلام: (اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين، فإنه يورث الخرس) [3]. وفي وصية النبي لعلي صلوات الله عليهما: (يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس، ولا تنظر إلى فرج امرأتك وغض بصرك عند الجماع، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد) [4]. ويكره في السفر إذا لم يجد الماء، لما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام، قال: قلت الرجل يكون معه أهله في السفر ولا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال: (ما أحب أن يفعل ذلك، إلا أن يخاف على نفسه) [5]. وهل يكره في الحضر إذا لم يمكنه الغسل؟ يحتمل ذلك، نظرا إلى المشاركة في العلة، ولأن جمعا من الأصحاب لا يجوزون لمتعمد الجنابة التيمم، إلا إذا خاف على نفسه الهلاك، فيتيمم حينئذ ويقضي [6].

.[1] الفقيه 3: 303 حديث 1455.
[2] الكافي 5: 500 حديث 2.
[3] الكافي 5: 498 حديث 7، التهذيب 7: 413 حديث 1653.
[4] الفقيه 3: 359 حديث 1712.
[5] التهذيب 7: 418 حديث 1677.
[6] منهم الشيخ في المبسوط 1 / 30.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست