responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 24
فقال علي عليه السلام: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخره، أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره) [1]. وقال عليه السلام: (تكره الجنابة حين تصفر الشمس، وحين تطلع وهي صفراء) [2]. وسأل محمد بن العيص الصادق عليه السلام فقال: أجامع وأنا عريان؟ قال: (لا، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها) [3]. وقال عليه السلام: (لا تجامع في السفينة) [4]. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه) [5] وتزول الكراهة بالغسل أو الوضوء. ويجوز أن يكرر الجماع مرات من غير غسل يتخللها، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يطوف على نسائه ثم يغتسل أخيرا [6]. وكان علي عليه السلام يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان، لقول الله عزوجل (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) [7]

)[1] الكافي 5: 499 حديث 3، التهذيب 7: 413 حديث 1644.
[2] الفقيه 3: 255 حديث 1209.
[3] الفقيه 3: 255 حديث 1210، التهذيب 7: 412 حديث 1646.
[4] الفقيه 3: 255 حديث 1211، التهذيب 7: 412 حديث 1646.
[5] الفقيه 3: 256 حديث 1212، التهذيب 7: 412 حديث 1646.
[6] سنن البيهقي 7: 192.
[7] البقرة: 187.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست