responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 26
[ د: يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها مكررا، واليها قائمة ] وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: (لا تجامع أهلك إذا خرج إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن) [1]. وأما المحاق مثلث الميم، فهو: آخر الشهر، أو ثلاث ليال من آخره، أو أن يستتر القمر فلا يرى غدوة لا عشية، لأنه يطلع مع الشمس فتمحقه، ذكره في القاموس [2]. وقد ذكر أن ليالي الشهر عشرة أسماء: غرر، ثم نفل، ثم تسع، ثم عشر، ثم بيض، ثم درع، ثم ظلم، ثم حنادس، ثم دآدئ واحدها دأدأة يقصر ويمد، ثم المحاق. وتسمى ليلة ثمانية وعشرين الدعجاء، وبعدها الدهماء وليلة الثلاثين [3] الليلاء. وإنما كره الجماع في المحاق، للرواية عن الصادق عليه السلام [4]، ولما روي عن الكاظم عليه السلام: (من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد) وهذه ظاهرة في الوطئ فحينئذ يكره العقد أيضا في المحاق. قوله: (د: يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها مكررا،

[1] الفقيه 3: 360 حديث 1712.
[2] القاموس 3: 282 محق.
[3] في " ض ": وبعدها.
[4] الظاهر أن المراد من قوله: (للرواية عن الصادق) الرواية المتقدمة عن الصادق، حيث قال عليه السلام: " لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره. " لأن أحد معاني المحاق هو آخر الشهر كما تقدم. ويحتمل أن يكون قد أشار بقوله: (للرواية عن الصادق) إلى ما ذكره في الفقيه 3 / 250 حديث 1189: " وروي أنه يكره التزويج في محاق الشهر ". علما بأن في " ش ": للرواية عن الباقر عليه السلام، فتأمل.
[5] الكافي 5: 499 حديث 2، الفقيه 3: 254 حديث 1206، التهذيب 7: 411 حديث 2. علما بأن في المصادر كلها: " من أتى أهله في محاق الشهر. ".

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست