responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 243
وبنتها بمنزلة بنت الزوجة، والأخ من الرضاع أمه من النسب بمنزلة زوجة الأب، وكذا القول في أم المرتضع من النسب بالاضافة إلى أولاد صاحب اللبن، وكذا أخته بالاضافة إليهم وإلى أبيهم. وجملة القول في ذلك: أن علاقة المصاهرة إذا حدث نظيرها بالرضاع [1] لا يوجب تحريما، فإن سبقت [2] النكاح لم تمنعه وإن لحقته لم تقطعه، للأصل والاستصحاب، ولعموم قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) [3] بعد تعداد المحرمات في الآية الشريفة إلا ما خرج بدليل، ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله. (الرضاع لحمة كلحمة النسب) ولم يقل: كلحمة المصاهرة. وقد اختلف الأصحاب من ذلك في مسائل: أ: تحريم أولاد صاحب اللبن على أب المرتضع، وتحريم إخوة المرتضع على صاحب اللبن [4]. ب: تحريم إخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن على أولاد الفحل. ج: تحريم أم المرضعة على أب المرتضع، ويجئ مثله في تحريم أم [5] المرتضع على الفحل. والأصح عدم التحريم إلا في الأولى، لورود الروايات الصحيحة فيها بالتحريم [6]، ما عداها فلا دليل عليه، والروايات لا تنهض حجة عليه، كما سبق

[1] لفظ بالرضاع لم يرد في " ش " و " ض " وأثبتناه من النسخة الحجرية.
[2] أي: المصاهرة.
[3] النساء: 24.
[4] في " ض ": أولاد صاحب اللبن.
[5] في " ض ": أم أم.
[6] انظر: الكافي 5: 448 حديث 18 و 441 حديث 8. الفقيه 3: 306 حديث 1471 وحديث 1470. التهذيب 7: 320 حديث 1320، الاستبصار 3: 199 حديث 723.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست