responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 242
منكوحته حليلة ابن. ومثله الامومة إذا ثبتت للبنت، فإنه يحرم على من دخل بالمرضعة التزويج بالبنت، كما يحرم على من عقد على البنت التزوج بالمرضعة. وكذا الأجنبية، فإذا ارتضعت بنتان من لبن فحل واحد حرم على من نكح إحديهما أن يجمع إليها الأخرى قطعا، لأنهما اختان، كما يحرم الجمع بين الأختين من النسب. والحاصل أنه متى ثبت بالرضاع علاقة مثل علاقة النسب ومثل تلك العلاقة في النسب يتعلق به التحريم لحق بتلك العلاقة جميع الأحكام الجارية على نظائرها من النسب، سواء تعلقت بنسب أو مصاهرة. وهذه الأحكام لا خلاف فيها بين أهل الاسلام، على ما يشهد به كلام القوم من الخاصة والعامة، وظواهر الكتاب والسنة تتناول كل ذلك، مثل قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [1]، وقوله سبحانه: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) [2] وإنما قيده بكونهم للصلب ليدفع ما كانوا يعتقدونه من أن المتبنى ابن، كما دل عليه قوله تعالى: (لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم) [3]. إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المصاهرة التي احتمل المصنف قويا عدم التحريم بها هي الأمر الحادث بالرضاع، نظير المصاهرة الحاصلة بالنكاح، مثل كون المرأة أما للزوجة، فإن هذا الوصف يتحقق بنكاح بنت امرأة، فيثبت به التحريم. فإذا ارتضع طفل رضاعا محرما، فإن المرأة المرضعة صارت بمنزلة الزوجة لأب المرتضع كأم ابنه من النسب، فأمها بمنزلة أم الزوجة، واختها بمنزلة أخت الزوجة،

[1] النساء: 22.
[2] النساء: 23.
[3] الاحزاب: 37.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست