responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 244
تحقيقه في الكلام على المسألة الثانية من هذه المسائل. وقد قال الشيخ في المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وأخته وجدته، ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته، لأنه لما جاز أن يتزوج أم ولده من النسب فبأن يجوز أن يتزوج أم ولده من الرضاع أولى [1]. قالوا: أليس لا يجوز له أن يتزوج أم أم ولده من النسب ويجوز أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع، فكيف جاز ذلك وقد قلتم: إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قلنا: أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب بل بالمصاهرة قبل وجود النسب، والنبي صلى الله عليه وآله إنما قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [2] ولم يقل: يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة [3]. وقريب منه ذكر المصنف في التذكرة [4]، وإن كان في آخر البحث مال إلى العمل بالروايات لصحتها. ونحن نقول بذلك، لكنا لا نتعدى موردها وموضع العلة المنصوصة. وقد شاهدنا بعض من عاصرناه يروي عن بعض الأصحاب: أن المرأة إذا أرضعت ابن أخيها تحرم على زوجها صاحب اللبن، لأنها عمة ابنه، وهي بمنزلة أخته، ونحو ذلك. وهذا من الأوهام الفاسدة قطعا، لأن هذه ليست بينها وبين زوجها بسبب الرضاع علاقة نسب ولا علاقة مصاهرة، لأن المحرم صيرورتها أختا ونحو ذلك، أما

[1] كذا، وفي المصدر: فإنه يجوز أن يتزوج أم ولده من الرضاع.
[2] الفقيه 3: 305 حديث 1467، سنن ابن ماجة 1 / 623 حديث 1937.
[3] المبسوط 5: 305
[4] التذكرة 2: 622 - 623.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست