responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 234
قبل الدخول يجري مجرى الطلاق. ويحتمل وجوب الجميع، لأن الأصح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى أن المهر يجب بالعقد جميعه ويستقر بالدخول، ويتشطر بالطلاق قبله [1]، ولم يثبت تشطره بسبب آخر، فيستصحب وجوب جميعه إلى أن يثبت السبب المسقط لشئ وهذا متجه. هذا كله إذا كان قد سمى مهرا. ولو لم يسم مهرا، بل كانت مفوضة البضع، وجبت المتعة، إلحاقا لهذا الفسخ بالطلاق، ويحتمل السقوط كما لو ماتت، ووجوب مهر المثل أو نصفه، لاختصاص المتعة بالطلاق، حيث أن القرآن إنما ورد بها في الطلاق، فلا يتعدى الحكم مورده، والبضع لا يخلو من عوض. وصرح المصنف في التذكرة بوجوب المتعة [2]، وحكاه عن الشافعي [3]، ولم يذكر احتمالا آخر. ثم يرجع الزوج بما اغترمه على المرضعة المتولية للارضاع إن قصدت الافساد، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [4]، لأن البضع مضمون كالاموال، لأنه يقابل بمال في النكاح والخلع، ولا يجب على المريض المهر لو نكح بمهر المثل فما دون، وكذا المريضة المختلعة بمهر المثل. أما إذا لم تقصد الافساد فإنها لا تضمن، لأن السبب مباح، كما لو احتفر بئرا في ملكه فتردى فيها مترد، ولأنها محسنة إلى المرتضعة حيث لا يوجد من يرضعها، (وما على المحسنين من سبيل).

.[1] أي: قبل الدخول.
[2] التذكرة 2: 624.
[3] المجموع 18: 230.
[4] المبسوط 5: 298.
[5] التوبة: 91.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست