responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 235
[ ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة، وإلا الكبيرة، وللكبيرة المهر مع الدخول، وإلا فلا، وللصغيرة ] والذي ينساق إليه النظر عدم الفرق بين الحالتين في الضمان وعدمه، لأن إتلاف الأموال موجب للضمان على كل حال، والفرق بين هذا وبين حفر البئر في الملك قائم، إذا لا إتلاف من الحافر أصلا، على أنا نقول إن كان الضمان دائرا مع العدوان فيمنع أن إرضاع الصغيرة عدوان في محل النزاع فإن القصد لا يصير ما ليس بعدوان عدوانا، حتى لو حفر في ملكه بئرا ليردي [1] فيها الناس لم يضمن بذلك. وأطلق الشيخ في الخلاف عدم الضمان على التقديرين [2]، والضمان قريب، وسيأتي إن شاء الله تعالى له مزيد تحقيق. ولو انفردت المرتضعة بالارتضاع: بأن سعت وامتصت من ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، فكان كالردة قبل الدخول، وهو الذي قواه المصنف في التذكرة [3]، وللشافعي وجه بعدم السقوط بذلك وأنها تستحق نصف المسمى [4]. وتقييد المصنف بقوله: (من غير شعور المرضعة) يقتضي أنه مع شعورها لا يسقط، وكأنه نظر إلى إن تخليتها إياها لترضع بمنزلة الفعل، وفيه نظر، ولعله يريد أنه مع التخلية يكون الفعل مستندا إليهما، فكل منهما جزء السبب، وهو محتمل. قوله: (ولو أرضعت كبيرة الزوجين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة، وإلا الكبيرة، وللكبيرة المهر مع الدخول، وإلا فلا، وللصغيرة

[1] في " ض ": فتردى.
[2] الخلاف 3: 84 مسألة 16 من كتاب الرضاع.
[3] التذكرة 2: 623.
[4] المجموع 18: 231.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست