responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 233
أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته وزوجته وزوجة أبيه من لبن الأب زوجته فسد النكاح وعليه نصف المهر. ولو لم يسم فالمتعة ويرجع به على المرضعة إن تولت الارضاع وقصدت الافساد، وإن انفردت المرتضعة به بأن سعت وامتصت من ثديها من غير شعور المرضعة سقط المهر. ] أرضعت أمه أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته وزوجته وزوجة أبيه من لبن الأب زوجته فسد النكاح وعليه نصف المهر، ولو لم يسم [1] فالمتعة ويرجع به على المرضعة إن تولت الارضاع وقصدت الافساد، وإن انفردت المرتضعة به بأن سعت وامتصت من غير شعور المرضعة سقط). لا خلاف في أن الرضاع الذي إذا حصل سابقا على النكاح يمنعه لأنه يثمر التحريم لو حصل لاحقا أبطله، فلو أرضعت أخته أو زوجته أو زوجة أبيه من لبن الأب زوجته الرضاع المحرم فسد النكاح، لأن الزوجة تصير بنت أخته بإرضاع أخته إياها، وبنت الأخت من النسب حرام. وإذا أرضعتها زوجته، فإن كان بلبنه صارت بنتا، وإن كان بلبن غيره، فإن كانت المرضعة مدخولا بها حرمتا معا، وإلا انفسخ النكاح وحرمت المرضعة مؤبدا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وإن أرضعتها زوجة أبيه، فإن كان بلبن الأب حرمت مؤبدا، لأنها أخته، وإلا فلا، وكذا القول في زوجة الابن إذا أرضعت بلبن الابن، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه يجب على الزوج للرضيعة نصف المهر، أما الوجوب فلأن الفسخ ليس من طرف الزوجة، وأما وجوب النصف خاصة فلأن الفسخ

[1] أي: المهر.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست