responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 215
رضاع يوم وليلة ولم يبلغ العدد المذكور، لثبت التحريم بدون ثبوت العدد، فلا يكون العدد معتبرا، وهو باطل، فتعين حينئذ التأليف بالحمل الذي ذكره. وقد يجاب بإمكان التأليف بوجه آخر، وهو أن يحمل اعتبار العدد على ما إذا لم يحصل رضاع يوم وليلة على الوجه المعتبر وتخلل بين الرضعات تراخ استغنى الرضيع فيه بالطعام، فلم يتحقق إنبات اللحم وشد العظم، فإنه لا بد من حصول العدد كله، وليس بعيد هذا، لأن ظاهر النصوص أنه متى حصل رضاع يوم وليلة تحقق التحريم وإن لم يبلغ العدد، فيكون كل منهما أصلا برأسه. ب: المراد برضاع يوم وليلة الرضاع الذي تقتضيه العادة في طول اليوم والليلة من غير اعتبار عدد، وأما ما أنبت اللحم وشد العظم فإن الأصحاب لم يذكروا له حدا يرجع إليه فيه، ويمكن اعتبار الرجوع فيه إلى قول طبيبين [1] عادلين عارفين بذلك، وقد اختلفت الروايات في أن العشر رضعات تنبت اللحم وتشد العظم، ففي بعضها أنها تنبت [2]، وفي بعضها لا [3]. ج: اختلف الأصحاب في عدد الرضاع المحرم، فقال ابن الجنيد إن ما وقع عليه اسم الرضعة محرم [4]، وقال المفيد [5] والتقي [6] وسلار [7] وابن البراج [8] وأبو الصلاح [9]

)[1] لفظ طبيبين ما لم يرد " ض ".
[2] التهذيب 7: 314 و 315 حديث 1302 و 1303 و 1305، الاستبصار 3: 194 و 196 حديث 702 و 703 و 709.
[3] التهذيب 7: 313 حديث 1298 و 1299، الاستبصار 3: 195 حديث 704 و 705.
[4]
[5] المقنعة: 77.
[6] نقله عن التقي العلامة في المختلف: 518.
[7] المراسم: 149.
[8] المهذب 2: 190.
[9] الكافي في الفقه: 285.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست