responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 216
وابن حمزة [1] وابن أبي عقيل [2]: إن العشر محرمة، واختاره المصنف في المختلف [3]، لعموم قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) [4] ونظائره من العمومات، ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع إلا المحبور) [5] قال قلت: وما المحبور؟ قال (أم ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام) [6] ولأن العشر ينبت اللحم، لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: (كان يقال عشر رضعات) [7].

.[1] الوسيلة: 355.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 518.
[3] المصدر السابق.
[4] النساء: 23.
[5] اختلفت المصادر في ضبط هذه الكلمة، ففي نسخة " ض ": المحبور، وفي نسخة " ش " والمختلف: 51. وايضاح الفوائد 3: 36 والوسائل 14: 285 المخبور، وفي التهذيب 7: 315 حديث 1305 والاستبصار 3: 196 حديث 709 والفقيه 3: 307 حديث 1474: المجبور، ونقل الطريحي في مجمعه 3: 243 عن شارح الشرايع إنه وجد لفظة المجبور مضبوطة بخط الصدوق بالجيم والباء في كتابه المقنع، وقال الطريحي في مجمعه أيضا 3: 257: وقد اضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء المهملة وفي بعضها بالجيم وفي بعضها بالخاء المعجمة ولعله الصواب.
[6] نقل هذا الحديث بهذا النص العلامة في المختلف: 518 وفخر المحققين في الايضاح 3: 46، وذكره الصدوق في الفقيه 3: 307 حديث 1474 من دون ذكر عبارة ثم ترضع عشر.، وذكره الشيخ في التهذيب 7: 315 حديث 1305 والاستبصار 3: 196 حديث 709 بهذه اللفظة: عن أبي جعفر " عليه السلام " قال: " لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ".
[7] الكافي 5: 439 حديث 9، التهذيب 7: 313 حديث 1296، الاستبصار 3: 194 حديث 701.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست