responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 214
العظم، أو رضاع يوم وليلة، أو التقدير بالعدد، وهو خمس عشرة رضعة، أو العشر على اختلاف القولين. والأصل في ذلك ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم) [1]. وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام أنه قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم) [2]. وسأل عبد الله بن سنان الكاظم عليه السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟ قال: (لا، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم) [3]. وعن الباقر عليه السلام: (لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة) الحديث [4]. وهنا مباحث: أ: هذه التقادير الثلاثة أصول لورود النص بكل منها، وقال في المبسوط: إن الأصل هو العدد والباقيان إنما يعتبران عند عدم انضباطه [5]، وهو اللائح من عبارة التذكرة حيث قال: الرضاع المحرم ما حصل به أحد التقادير الثلاثة: إما رضاع يوم وليلة لمن لم يضبط العدد إلى آخره [6]. ويمكن أن يقال لو جعل كل واحد من هذه التقديرات أصلا لزم عدم اعتبار العدد في حصول التحريم، فإنه لو فرض حصول رضاع ينبت اللحم ويشد العظم أو

[1] سنن أبي داود 2: 222 حديث 2058.
[2] الكافي 5: 438 حديث 1، التهذيب 7: 312 حديث 1293، الاستبصار 3: 193 حديث 698.
[3] الكافي 5: 438 حديث 6، التهذيب 7: 312 حديث 1295، الاستبصار 3: 193 حديث 700.
[4] التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 192 حديث 696.
[5] المبسوط 5: 292.
[6] التذكرة 2: 620.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست