responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 20
[ ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال، ويملك حينئذ بالأخذ على إشكال. ] إن لم يشق على صاحب الدعوة [1]، والظاهر الاستحباب مطلقا، لرواية داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام: (لافطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا) [2] وصحيحة جميل بن دراج عنه عليه السلام قال: (من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلم بصومه فيمن عليه، كتب الله له صوم سنة)) [3]. ولو كان الصوم واجبا معينا لم يجز الافطار، أو غير معين كالنذر المطلق والقضاء الموسع قبل الزوال، فعدم الخروج منه أولى، لأن ذمته مشغولة، وقد يحصل له عائق عن إبراء ذمته وقضاء [4] ما عليه، وللشافعي وجه أنه لا يجوز الخروج منه، لأنه لا يجوز إبطال الواجب بعد الشروع فيه [5]. قوله: (ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه إلا بإذن أربابه، نطقا أو بشاهد الحال، ويملك حينئذ بالأخذ على إشكال). يجوز نثر السكر والجوز واللوز والقسب [6] والتمر ونحو ذلك في الاملاكات، للأصل، وعند جمع من العامة أنه مكروه، لأنه يؤخذ باختلاس وانتهاب، وقد يؤدي إلى الوحشة والعداوة، وقد يأخذه غير من يحب صاحب المنزل [7]، وللشافعية قول ثالث،

[1] تذكره الفقهاء 2: 580.
[2] الكافي 4: 151 حديث 6.
[3] الكافي 4: 150 حديث 3.
[4] في " ش " وتدارك.
[5] انظر: كفاية الأخبار 2: 44.
[6] وهو: تمر يابس يتفتت في الفم صلب النواة. الصحاح 1: 201 قسب.
[7] انظر: المجموع 16: 395، المغني لابن قدامة 8: 119.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست